تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأبيك يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقًا، فإن رسول الله - ﷺ - كان يحث فى خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.

ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك (١) .

رواه أبو داود من حديث قتادة به (٢) .

٨٠٧٤ - حدثنا بهز، وعفان - المعنى ـ. قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن.

قال عفان: إن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمى: أن غلامًا لأبيه أبق، فجعل لله عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال: فقدر عليه. قال: فبعثنى إلى عمران بن حصين. قال: فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره أن رسول الله - ﷺ - كان يحث فى خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة، فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه.

قال: وبعثنى إلى سمرة، فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره أن رسول الله - ﷺ - كان يحث فى خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة، فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه (١) .

٨٠٧٥ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، فذكر معناه (٢) .

(يزيد بن عبد الله بن الشخير: أبو العلاء عنه)

٨٠٧٦ - أن رسول الله - ﷺ - قال لرجل: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ» الحديث.

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٨.

(٢) الخبر أخرجه أبو داود فى الجهاد (باب النهى عن المثلة): سنن أبى داود: ٣/٥٣.

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٨.

(٢) المرجع السابق.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٤٣٩