تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو شاهد: «هل صمت من سرر هذا الشهر [شيئًا]؟» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت فصم يومين» (١) .

رواه البخارى، ومسلم من حديث غيلان، ومسلم أيضًا من حديث حماد، عن ثابت وعلقة البخارى عن ثابت بالجزم، ومسلم أيضًا من حديث عبد الله بن هانىء، ومسلم وأبو داود والنسائى من حديث أبى العلاء: يزيد بن عبد الله بن الشخير كلهم: عن مطرف بن عبد الله به (٢) .

(حديث آخر عنه عنه)

٨٠٦٧ - رواه أبو داود، وابن ماجه، عن بشر بن هلالٍ، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف. قال: سئل عمران ابن حصين عن الرجل يطلق المرأة، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنةٍ، وراجعت لغير سنةٍ (١) .

(حديث آخر)

٨٠٦٨ - رواه البزار من طريق عبد الله بن أبى القلوص، عن مطرف، عن عمران: سمعت رسول الله - ﷺ - / يقول: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٤٦، وما بين المعكوفين استكمال منه.

(٢) الخبر أخرجه البخارى من طريقيه (باب الصوم من آخر الشهر): فتح البارى: ٤/٢٣٠؛ ومسلم (باب صوم شهر شعبان): مسلم بشرح النووى: ٣/٢٢٨؛ وأبو داود (باب فى التقدم): سنن أبى داود: ٢/٢٩٨؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/١٨٨، كلهم فى الصوم.

(١) الخبر أخرجاه فى الطلاق: أبو داود فى (باب الرجل يراجع ولا يشهد): سنن أبى داود: ٢/٢٥٧؛ وابن ماجه (باب الرجعة): سنن ابن ماجه: ١/٦٥٢. وفيهما: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» . وفى أبى داود: «ولا تعد» .

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٤٣٥