قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىْءٌ مِنْ هّذَا الرِّزْقِ- قال يونس: «مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافٍ- فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إّلَيْهِ مِنْهُ» (١) .
٥٦٦٤ - حدثنا حسن بن موسى. حدثنا أبو الأشهب، عن عامر الأحول، قال: قال عائذ بن عمرو، عن النبى - ﷺ -، قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىءٌ مِنْ هّذا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ولا إشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإنْ كَانَ غَنِيًّ فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنْهُ» (١) .
٥٦٦٥ - حدثنا وكيعٌ، حدثنى أبو الأشهب، [عن عامر الأحول، عن عائذ ابن عمرو، قال أبو الأشهب:] أراه قال رسول الله - ﷺ -: «مَنْ أَتَاهُ اللهُ رِزْقًا مِنْ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ» .
قال عبد الله: سألت أبى ما الإشراف؟ قال: تقول فى نفسك سيبعث إلىّ فلانٌ، سيصلنى فلانٌ، تفرد به، وإسناده جيدٌ أثر عنه (٢) .
٥٦٦٦ - قال البخارى فى المغازى: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا الأسود بن عامر شاذان، عن شعبة، عن أبى جمرة الضبعى، قال: سألت عائذ بن عمرو- وكان من أصحاب الشجرة-: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.
هكذا رواه موقوفًا عليه - رضي الله عنه -، وهى مسألة خلاف قد بسطناه فى الأحكام، ولله الحمد والمنة (٣) . /
(١) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: ٥/٦٥.
(١) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: ٥/٦٥.
(٢) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: ٥/٦٥، وما بين معكوفين استكمال منه.
(٣) أخرجه البخارى فى (باب غزوة الحديبية): فتح البارى: ٧/٤٥١، وقال ابن حجر فى التعليق عليه: وهذه المسألة اختلف فيها السلف، فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض كما فى حديث الباب، وهو قول المالكية.