تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - ﷺ - أن نغطي بها رأسه، ونجعل على رجليه إذْخرًا]، ومنا من اينعت له ثمرتُها فهو يهدبها يعني يجنيها) (١) .

٢٧٨٠ - حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت الأعمش يروي عن شقيقٍ، عن خبابٍ، قال: (هاجرنا مع رسول الله - ﷺ -، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مُصعبُ بن عُمير قُتِلَ يوم أحدٍ، فلم نجد لهُ ما نكفنه إلا نمرةً إذا غطوا بها رأسهُ بدت رجلاهُ، وإذا غطينا رجليه بدا رأسهُ، فقال لنا رسول الله - ﷺ -: غطوا رأسهُ، وجعلنا على رجليه إذخرًا، قال: ومنا من أينعت لهُ ثمرتها فهو يهدبُها) (١) . رواهُ الجماعة إلا ابن ماجه من طريق، عن سليمان بن مهران الأعمش وشقيق (٢) بن سلمة أبي وائل به (٣) .

(صلةُ بن زُفر عنهُ)

٢٧٨١ - قال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، /

(١) من حديث خباب بن الأرت في المسند: ٥/١٠٩، وما بين المعكوفين استكمال للنص منه، ويراجع النهاية: ٤/٢٤٢.

(١) من حديث خباب بن الأرت في المسند: ٥/١١١، مع اختلاف يسير في بعض لفظه مما لا يغير المعنى.

(٢) الأصل المخطوط: (عن سليمان بن مهران عن الأعمش وسفيان بن سلمة أبي وائل) وسليمان ابن مهران هو الأعمش وشقيق ابن سلمة هو أبو وائل وقد تكرر ذكرهما كثيرًا.

(٣) الخبر أخرجه البخاري في الجنائز: باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه: ٣/١٤٢، وأخرج أطرافه من مناقب الأنصار: باب هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة: ٧/٢٢٦، ٢٥٣، وفي المغازي: باب غزوة أحد: ٧/٣٥٤، وباب من قتل من المسلمين يوم أحد: ٧/٣٧٥، وفي الرقاق: باب مايجوز في زهرة الدنيا والتنافس فيها: ١١/٢٤٥، وباب فضل الفقر: ١١/٢٧٣؛ وأخرجه مسلم في الجنائز: باب كفن الميت: ٢/٦٠٣، ٦٠٤ - وأبو داود في الجنائز أيضًا: باب كراهية المغالاة في الكفن: ٣/١٩٩؛ والترمذي في المناقب: مناقب مصعب بن عمير - رضي الله عنه -: ٥/٦٩٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الجنائز: باب القميص في الكفن: ٤/٣٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٦١٠