تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحنابلة (١).

ثم أخيرًا في هذا الجزء الأول من مسألتنا:

قال شيخنا - حفظه الله -:

لا بأس بإمامة المرأة للنساء، وقد ورد ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بأسانيد صحاح بجموع الطرق، والله أعلم (٢).

ثانيًا: أين تقف المرأة من النساء المأمومات؟

لا يكاد يوجد خلاف بين أهل العلم القائلين بإمامة المرأة للنساء في أنها تقف وسطهن (٣).

قال ابن قدامة:

إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن. اهـ (٤).

(١) قال المرداوي - نقلًا عن ابن عقيل: والرواية الثانية: يكره في الفريضة، ويجوز في النافلة اهـ[الإنصاف ٢/ ٢١٢]، المغني [٣/ ٣٧].

(٢) نقلته بحروفه كما كتبه لي.

(٣) لم أنف الخلاف مطلقًا - كما فعل ابن قدامة - لأنه وُجد من خالف في ذلك - كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.

(٤) المغني [٢/ ٢١٣].

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ١٨٦