الحنابلة (١).
ثم أخيرًا في هذا الجزء الأول من مسألتنا:
قال شيخنا - حفظه الله -:
لا بأس بإمامة المرأة للنساء، وقد ورد ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بأسانيد صحاح بجموع الطرق، والله أعلم (٢).
ثانيًا: أين تقف المرأة من النساء المأمومات؟
لا يكاد يوجد خلاف بين أهل العلم القائلين بإمامة المرأة للنساء في أنها تقف وسطهن (٣).
قال ابن قدامة:
إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن. اهـ (٤).
(١) قال المرداوي - نقلًا عن ابن عقيل: والرواية الثانية: يكره في الفريضة، ويجوز في النافلة اهـ[الإنصاف ٢/ ٢١٢]، المغني [٣/ ٣٧].
(٢) نقلته بحروفه كما كتبه لي.
(٣) لم أنف الخلاف مطلقًا - كما فعل ابن قدامة - لأنه وُجد من خالف في ذلك - كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.
(٤) المغني [٢/ ٢١٣].
جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ١٨٦