٣٢ - الاستخلاف
الاستخلاف لغة:
مصدر استخلف فلان فلانًا إذا جعله خليفة، ويقال: خلف فلان فلانًا على أهله وماله = صار خليفته، وخلفته: جئت بعده، فخليفة يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول (١).
واصطلاحًا:
هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به (٢).
فمسألتنا: حول رجل دخل في الصلاة إمامًا لقوم، ثم سبقه الحدث، أو طرأ له شيء منعه من إكمال الصلاة، فيقدم رجلًا من المأمومين مكانه لاستكمال الصلاة، أي: استخلف رجلًا مكانه.
وهذه المسألة: - أعني: الاستخلاف - اختلف أهل العلم في جوازها من عدمه على قولين: وهما:
القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
وبهذا قال الحنفية (٣)،
(١) معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب، والمصباح المنير = مادة (خلف).
(٢) الشرح الصغير [١/ ٤٦٥].
(٣) بدائع الصنائع [١/ ٢٢٤]، المبسوط [١/ ١٧٧]، فتح القدير [١/ ١٧٧].
ونقل ابن حزم، عن أبي حنيفة تفصيلًا في المسألة، فقال: قال أبو حنيفة: إن أحدث الإمام وهو ساجد فرفع رأسه، ولم يكبر واستخلف = جاز ذلك، وصلاتهم كلهم تامة، فلو كبر ثم استخلف: بطلت صلاة الجميع اهـ. [المحلى ٤/ ٢٢٠].