تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

بينما ذهب بعضهم إلى فساد الصلاة.

وبه قال المتقدمون من الحنفية (٤)، وبعض المالكية (٥).

ثانيًا: إمامة الألثغ والأرت (٦).

ذهب المالكية (٧)، وبعض الحنفية (٨)، ووجه عند الحنابلة (٩)، إلى صحة إمامة من كان هذا حاله.

(١) التاج والإكليل [٢/ ١٣٤]، الذخيرة [٢/ ٢٤٥].

(٢) قال الشافعي: إن لحن في غيرها -، أي: غير الفاتحة، وكلامه هنا على ما يحيل المعنى - كرهته، ولم أر عليه إعادة. [الأم: ٢/ ٢٥١].

(٣) قال ابن قدامة: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة: لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده فتبطل صلاته اهـ. [المغني: ٣/ ٣٣]، الإنصاف [٢/ ٢٧٠].

(٤) قال ابن الهمام: وإن غير فاحشًا مما اعتقاده كفر، مثل: رفع لفظ الجلالة ونصب العلماء في «إنما يخشى الله من عباد العلماء». فسدت في قول المتقدمين.

ثم قال بعد أن ساق قول المتأخرين: وما قال المتقدمون أحوط. اهـ. [فتح القدير: ١/ ٣٢٢].

(٥) الذخيرة [٢/ ٢٤٥].

(٦) تقدم التعريف في أول الباب.

(٧) قال ابن المواق: قال ابن رشد: الألكن …، والألثغ …، وما أشبه ذلك = لا خلاف أنه لا إعادة على من ائتم بهم، وإن كان الائتمام بهم مكروهًا.

وقال أبو محمد: الألثغ … إمامته صحيحة؛ لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنما هو نقصان في أداء الحروف اهـ. [التاج والإكليل: ٢/ ١٣٤].

(٨) قال ابن عابدين: وقيل إمامة الألثغ لغيره تجوز اهـ. [حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٢٦].

(٩) قال المرداوي: وظاهر كلام ابن البنا: صحة إمامتهما (الأرت والألثغ) مع الكراهة. اهـ. [الإنصاف: ٢/ ٢٧٠].

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ١٠٢