تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه قولاً فهو للكراهة ، كما أن كل فعلٍ فعله ولم يأمر بها قولاً " فهو للندب ، وإذا ثبت ذلك فالكراهة تزول بالحاجة ، فإذا احتاج الإنسان لإدخال ما فيه ذكر لله تعالى للخلاء من خوف سرقته أو ضياعه فإنها تزول لما قد تقرر في الأصول أن الكراهة تزول بالحاجة ، والله أعلم ، قال الشيخ تقي الدين :- الدراهم إذا كانت عليها لا آله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة يجوز أن يدخل بها الخلاء .

ومن الآداب القبلية أيضاً :- تجنب الأماكن التي فيها منفعة للناس مباحة وسيأتي في ذلك ضابط مستقل إن شاء الله تعالى .

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ٣٤