تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضابط الثاني والعشرون الوقت أكد شرائط الصلاة فلا تصح قبله ولا بعده إلا من عذر

اعلم رحمك الله تعالى أن الصلاة عندنا قسمان، فرض ونفل، والفرض قسمان:- فرض واجب بأصل الشرع وفرض وجب بالنذر، والكلام هنا على الفرض الواجب بأصل الشرع فأقول وبالله التوفيق، الفروض الواجبة بأصل الشرع خمسة بالإجماع، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله " خمس صلوات في اليوم والليلة " متفق عليه، وفي السنن من حديث عبادة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد " وهذا مما وقع عليه الإجماع ولله الحمد والمنة، وهذه الفرائض الخمسة جعل الله لها أوقات معلومة لا يصح إيقاعها قبلها إجماعاً ولا بعدها إلا من عذر على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قال تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " فكل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت مخصوص، وإليك الأدلة على هذه المواقيت بداية ونهايةً ثم نعقبها ببعض المسائل المتعلقة بها فأقول وبالله التوفيق:-

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ١٩٥