تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الشروط المهمة أيضاً : العدالة في الظاهر ، وضدها الفسق وهو نوعان في الاعتقاد وفي الأعمال ، وسيأتي تفصيل ذلك في الفروع إن شاء الله تعالى .

ومن شروطها أيضاً : الإسلام لأن الكافر لا تصح صلاته لنفسه فلم تصح بغيره وكذلك العقل لأن المجنون لو صلى لما صحت صلاته فمن باب أولى أن لا تصح بغيره وكذلك التمييز لنفس التعليل ، فهذه هي الشروط المعتبرة شرعاً في الإمامة وأعيدها مختصرة لتكون منك على ذكر :-

الأول :- الإسلام ، والثاني :- العقل ، والثالث :- التمييز ، والرابع : الذكورية ، والخامس :- النطق ، والسادس :- العدالة ، والسابع :- أن يكون هو صاحب السلطان ، والثامن : أن يكون الأقرأ أو الأعلم أو الأقدم هجرة أو الأكبر سناً ، فهذه الشروط هي التي تحررت عندي على خلاف في بعضها ، وسيتضح باقي ما يذكره الفقهاء من الشروط ونرى مدى صلاحيتها شرعاً فأقول وبالله التوفيق :-

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ٢٥٣