تخطَّ إلى المحتوى

أَحدهمَا فَقَط وَشركَة الْوُجُوه وَهِي أَن يشتركا وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا وَالرِّبْح بَينهمَا فَإِن شرطاها مُفَاوَضَة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الْوكَالَة فِيمَا

شَاهد الْجمال الْمحمل فَهُوَ أَجود وإنْ اسْتَأْجرهُ لحمل زَاد فَأكل مِنْهُ فَلهُ رد عوضه وَلَو قَالَ لغاصب دَاره فرغها وإلاّ فأجرها كل شهر كَذَا فَلم يفرغ فَعَلَيهِ المسمي فَإِن جحد الْغَاصِب ملكه أَو لم يجْحَد لَكِن قَالَ لَا أريدها بِالْأَجْرِ فَلَا وإنْ برهن على ملكه بعد

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.