تخطَّ إلى المحتوى

الْمِنْبَر أذن بَين يَدَيْهِ ثَانِيًا واستقبلوه مُسْتَمِعِينَ فَإِذا أتم الْخطْبَة أُقِيمَت.

(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

تجب صَلَاة الْعِيد وشرائطها كشرائط الْجُمُعَة وجوبا وَأَدَاء سوى الْخطْبَة وَندب فِي

وَإِن نَفَاهُ انْتَفَى وَلَو اسْتَوْلدهَا بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا فَهِيَ أم ولد لَهُ وَكَذَا لَو اسْتَوْلدهَا بِملك ثمَّ

عَالم: قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ أَو الْقطع أَو الضَّرْب فافعله وسعك فعله. وَكَذَا فِي الْعدْل غير الْعَالم إنْ استفسر فَأحْسن تَفْسِيره وإلاّ فَلَا، وَلَا يعْمل بقول غير الْعدْل مُطلقًا مَا لم يعاين سَبَب الحكم، وَلَو قَالَ قاضٍ عزل لشخص: أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك، أَو قَالَ: قضيت بِقطع يدك فِي حق فَقَالَ: بل أَخَذتهَا، أَو قطعت ظلما واعترف بِكَوْن ذَلِك حَال ولَايَته صدق القَاضِي وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو قَالَ: فعلته قبل ولايتك

(كتاب الصَّيْد)

هُوَ الِاصْطِيَاد وَهُوَ جَائِز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وَغَيره لما يَأْكُل لأكله وَمَا

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.