ذَلِك وَيصِح إِعْطَاء من بر مَعَ منوى شعير أَو تمر وَتَصِح الْإِبَاحَة فِي الْكَفَّارَات والفدية دون الصَّدقَات وَالْعشر فَلَو غداهم وعشاهم أَو غداهم غداءين أَو عشاهم عشاءين
وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق متماثلًا كَيْلا لَا بالسويق أصلا خلافًا لَهما، وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بالزبيب متماثلًا خلافًا لَهما، وَكَذَا بيع الْبر رطبا أَو مبلولًا بِمثلِهِ أَو باليابس
(كتاب الْقِسْمَة)
هِيَ جمع نصيب شايع فِي معِين وتشمل على الْإِفْرَاز والمبادلة والإفراز أغلب فِي
ملتقى الأبحر · الصفحة ١٢٤