تخطَّ إلى المحتوى

وَإِن سَمَّاهَا أَو أَكثر لزم المسمي بِالدُّخُولِ أَو موت أَحدهمَا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة وَإِن سكت عَنهُ لَو نَفَاهُ لزم مهر الْمثل بِالدُّخُولِ أَو الْمَوْت

فلي، وَالصَّدََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح بِدُونِ الْقَبْض، وَلَا فِي مشَاع يقسم، وَلَا رُجُوع فِيهَا وَلَو لَغَنِيّ، وَلَا فِي الْهِبَة لفقير وَلَو قَالَ: جَمِيع مَالِي أَو مَا أملكهُ لفُلَان، فَهُوَ هبة وَإِن قَالَ: مَا ينْسب إليَّ أَو مَا يعرف لي فإقرار.

لِأَبَوَيْنِ وَتسَمى الْمُشْتَركَة والحمارية.

(فصل)

حجب الحرمان مُنْتَفٍ فِي حق سِتَّة: الابْن وَالْأَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْج

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.