تخطَّ إلى المحتوى

فَالْقَوْل لوَرَثَة الزَّوْج عِنْد الإِمَام وَلَا يَسْتَثْنِي الْقَلِيل وَعند مُحَمَّد كالحياة وَإِن اخْتلفُوا فِي أَصله يجب مهر الْمثل عِنْدهمَا وَبِه يُفْتِي وَعند الإِمَام القَوْل لمنكر التَّسْمِيَة وَلَا يجب شَيْء

يجب دفع اللّقطَة إِلَى مدعيها إلاّ بِبَيِّنَة وَيحل إِن بَين علامتها من غير جبر.

يبين قسط كل شهر وَابْتِدَاء الْمدَّة مَا سمَّى وإلاّ فوقت العقد، فَإِن كَانَ حِين يهل تعْتَبر بِالْأَهِلَّةِ وإلاَّ فبالأيام وَعند مُحَمَّد الأول بِالْأَيَّامِ وَالْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وَأَبُو يُوسُف مَعَه فِي رِوَايَة

(فصل)

المناسخة أَن يَمُوت بعض الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة فصحح الْمَسْأَلَة الأولى ثمَّ الثَّانِيَة فَإِن استقام نصيب الْمَيِّت الثَّانِي على مَسْأَلته وإلاَّ فَاضْرب وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي فِي التَّصْحِيح الأول

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.