لبس ثوبا وَاحِد يستر عَوْرَته جَازَ ويتطيب وَيُصلي ركعيتن فَإِن كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ يَقُول عقبيهما اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني وَإِن نوى بِقَلْبِه أَجْزَأَ ثمَّ يُلَبِّي فَيَقُول
صَاحب الرِّبَا أَو مستعيرًا أَو مُسْتَأْجرًا أَو مضاربًا أَو مستبضعًا أَو قَابِضا على سوم الشِّرَاء أَو مرتهنًا وَيقطع بِطَلَب الْمَالِك أَيْضا فِي السّرقَة من هَؤُلَاءِ لَا بِطَلَب السَّارِق أَو الْمَالِك لَو سرقت من السَّارِق بعد الْقطع بِخِلَاف مَا لَو سرقت مِنْهُ قبل الْقطع أَو بعد دَرْء الْحَد بِشُبْهَة وَإِن لم يطْلب أحد لَا يقطع وَإِن أقرّ هُوَ بهَا وَلَا بُد من حُضُوره عِنْد الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة
(كتاب الْإِقْرَار)
وَهُوَ إِخْبَار بِحَق لآخر على نَفسه، وَلَا يَصح إلاَّ لمعلوم، وَحكمه ظُهُور الْمقر بِهِ لاإنشاؤه
ثَانِيًا بِالْإِجْمَاع والقن فِي الْفَصْلَيْنِ كالمدبر إِلَّا أنّه يَدْفَعهُ وَفِي الْمُدبر يدْفع الْقيمَة وَحكم تكْرَار الرُّجُوع وَالدَّفْع كَمَا فِي الْمُدبر اخْتِلَافا واتفاقًا، وَلَو غصب رجل مُدبرا مرَّتَيْنِ فجنى عِنْده فِي كل مِنْهُمَا غرم سَيّده قِيمَته لَهما وَرجع بهَا على الْغَاصِب وَدفع نصفهَا إِلَى ولي الأولى وَرجع بِهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا اتِّفَاقًا، وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَمن غصب صَبيا حرا