تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب الطَّلَاق)

هُوَ رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ أحْسنه تطليقها وَاحِدَة فِي طهر

(كتاب الْمكَاتب)

الْكِتَابَة تَحْرِير الْمَمْلُوك يدا فِي الْحَال ورقبة فِي الْمَآل فَمن كَاتب مَمْلُوكه وَلَو صَغِيرا يعقل

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.