تخطَّ إلى المحتوى

ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا

(كتاب اللَّقِيط)

الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا اللّقطَة وَهُوَ

إنْ شَاءَ الْمَالِك ضمنه مصبوغًا وَله الْأجر أَو غير مصبوغ وَلَا أجر لَهُ وَمن لَا أثر لعمله فِيهَا كالحمال والملاح وغاسل الثَّوْب لَيْسَ لَهُ حَبسهَا بِخِلَاف راد الْآبِق وَإِذا أطلق الْعَمَل

فَالْمَسْأَلَة من عدد رؤوسهم، وَإِن كَانُوا جِنْسَيْنِ أَو أَكثر فَمن عدد سِهَامهمْ، فَمن اثْنَيْنِ لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة سدسان، وَمن ثَلَاثَة لَو سدس وَثلث وَمن أَرْبَعَة لَو سدس وَنصف وَمن خَمْسَة لَو ثلث وَنصف، أَو سدسان وَنصف أَو ثلثان وَسدس، فَإِن كَانَ مَعَ الأول من لَا يرد عَلَيْهِ أعْطى فَرْضه من أقل مخارجه، ثمَّ قسم الْبَاقِي على رؤوسهم فَإِن استقام كَزَوج

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.