تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم إِنَّه

اكترى دَابَّة للسَّفر ثمَّ بدا لَهُ مِنْهُ وَلَو بدا للمكاري مِنْهُ فَلَيْسَ بِعُذْر وَلَو مرض فَهُوَ عذر فِي رِوَايَة الْكَرْخِي دون رِوَايَة الأَصْل وَلَو اسْتَأْجر خياط يعْمل لنَفسِهِ عبدا يخيط لَهُ فأفلس فَهُوَ عذر بِخِلَاف خياط يخيط بِالْأَجْرِ وَبِخِلَاف تَركه الْخياطَة ليعْمَل فِي الصّرْف وَبِخِلَاف

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٥٥٧