تخطَّ إلى المحتوى

فَزَوجهُ أمة لَا يَصح عِنْدهمَا وَهُوَ الِاسْتِحْسَان وَعند الْأُم يَصح وَلَو زوجه امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة

شَيْئا مِنْهَا، وَلَو دبر الْحمل ثمَّ وَهبهَا فالهبة بَاطِلَة بِخِلَاف مَا لَو أعْتقهُ ثمَّ وَهبهَا، وَمن قَالَ لمديونه إِذا جَاءَ غَد فالدين لَك أَو فَأَنت بَرِيء مِنْهُ، أَو إِن أدّيت إِلَيّ نصفه فالباقي لَك، أَو فَأَنت بَرِيء مِنْهُ فَهُوَ بَاطِل، والعمرى جَائِزَة للمعمر حَال حَيَاته ولورثته بعده، وَهِي أَن يَجْعَل

وعصبة ولد الزِّنَا وَولد الْمُلَاعنَة مولى أمه. وَالْأَب مَعَ الْبِنْت صَاحب فرض وعصبة وَآخر الْعَصَبَات مولى الْعتَاقَة ثمَّ عصبته على التَّرْتِيب الْمَذْكُور فَمن ترك أَب مَوْلَاهُ وَابْن مَوْلَاهُ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.