تخطَّ إلى المحتوى

وَلَا عَن عَبده أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تجب على كل فطْرَة بِمَا يَخُصُّهُ من الرؤس دون الإشقاص وَلَو بيع عبد بِخِيَار فعلى من يَتَقَرَّر الْملك لَهُ وَتجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر فَمن

سَأَلَ كَمَا مر سوى الزَّمَان فبينه وَندب تلقينه ليرْجع بلعلك قبلت أَو لمست أَو وطأت بِشُبْهَة فَإِن رَجَعَ قبل الْحَد أَو فِي أَثْنَائِهِ ترك وَالْحَد للمحصن رجمه فِي فضاء حَتَّى يَمُوت

مدعي الْوكَالَة بِقَبض الْأَمَانَة لَا يُؤمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَكَذَا لَو صدقه فِي دَعْوَى شِرَائهَا من الْمَالِك، وَلَو صدقه فِي أنَّ الْمَالِك مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ أَمر بِالدفع إِلَيْهِ، وَلَو ادّعى الْمَدْيُون على الْوَكِيل بِقَبض الدّين اسْتِيفَاء الدَّائِن وَلَا بَيِّنَة لَهُ أَمر بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَلَا يستحلفه أنَّه مَا

شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.