تخطَّ إلى المحتوى

(بَاب الرِّكَاز)

مُسلم أَو ذمِّي وجد مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حديدًا أَو رصاص أَو نُحَاس فِي أَرض عشر أَو

وَفِي أَن تسريت أمة فَهِيَ حرَّة فتسرى من فِي ملكه وَقت الْحلف عتقت وَإِن تسري من ملكهَا بعده لَا يعْتق وَفِي كل مَمْلُوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده لَا مكاتبوه إلاّ أَن نواهم وَفِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت الْأَخِيرَة وَخير فِي الْأَوليين وَكَذَا الْعتْق وَالْإِقْرَار.

إنْ كَانَ لَهُ على الْوَكِيل دين خلافًا لأبي يُوسُف وَيضمنهُ الْوَكِيل للْمُوكل وَإِن كَانَ دينه عَلَيْهِمَا فالمقاصة بدين الْمُوكل دون الْوَكِيل.

(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

لَا يَصح التَّوْكِيل بشرَاء شَيْء يَشْمَل أجناسًا كالرقيق وَالثَّوْب وَالدَّابَّة، أَو مَا هُوَ كالأجناس

أَو يضع حجرا فِي غير ملكه بِلَا إِذن فَيهْلك بِهِ إِنْسَان وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة لَا الْكَفَّارَة وَكلهَا توجب حرمَان الْإِرْث إِلَّا هَذَا.

(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

يجب الْقصاص بقتل من هُوَ محقون الدَّم على التَّأْبِيد عمدا، فَيقْتل الْحر بِالْحرِّ وبالعبد،

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.