تخطَّ إلى المحتوى

وَمن أَي مَال كَانَ وَعَبده وطفله بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَامْرَأَته إِن كَانَا فقيرين وَلَا إِلَى هاشمي

وَالصَّدََقَة بِخِلَاف البيع، لَا يشم ريحانًا فَهُوَ على مَا لَا سَاق فَلَا يَحْنَث بشم الْورْد والياسمين لَا يشم وردا أَو بنفسجًا فَهُوَ على ورقه لَا يدْخل دَار فلَان تنَاول الْملك

الْمُضَاربَة الْمضَارب، وَلَا يَصح تصرف أحد الوكيلين وَحده فِيمَا وكلا بِهِ إلاَّ فِي خُصُومَة ورد وَدِيعَة وَقَضَاء دين وَطَلَاق وَعتق لَا عِوض فيهمَا وَلَيْسَ للْوَكِيل أنْ يُوكل غَيره إلاَّ

يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة للثَّانِي.

(فصل)

وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلاَّ فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.