تخطَّ إلى المحتوى

وَلَده وَكَذَا عَبده الْمُعْتق بعضه خلافًا لَهما وَلَو دفع إِلَى من ظَنّه مصرفًا فَبَان إِنَّه غَنِي أَو هاشمي أَو كَافِر أَو أَبوهُ أَو ابْنه أَجزَأَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو بَان إِنَّه عَبده أَو مكَاتبه لَا يجزىء وَندب دفع مَا يُغني عَن السُّؤَال يَوْمه وَكره دفع نِصَاب أَو أَكثر إِلَى فَقير غير مديون

وطىء مُكَلّف فِي قبل خَال عَن ملك وشبهته وَيثبت بِشَهَادَة أَرْبَعَة رجال مُجْتَمعين بالزناء

وللوكيل بِقَبض الدّين الْخُصُومَة قبل الْقَبْض خلافًا لَهما، وللوكيل بِأخذ الشُّفْعَة

مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر الْمثل فِي الْعمد، وَيرْفَع عَن الْعَاقِلَة مِقْدَاره فِي الْخَطَأ، وَالْبَاقِي وَصِيَّة لَهُم فإنْ خرج من الثُّلُث سقط وإلاَّ فَقدر مَا يخرج مِنْهُ، وَكَذَا الحكم عِنْدهمَا فِي صُورَة الأولى، وَمن قطعت يَده فَمَاتَ بَعْدَمَا اقْتصّ لَهُ من الْقَاطِع قتل

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.