تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُفْدَمِ» قَالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفْدَمُ قَالَ: «الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ»

٣٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ "

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي، وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ»، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ»

بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (المفدم) أي المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته. فهو كالمشبع من الصبغ. (العصفر) في المنجد العصفر صبغ أصفر اللون.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (المعصفر) المصبوغ بالعصفر.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (ثنية أذاخر) موضع بين الحرمين. (ريطة) في القاموس الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة واحدة. أو كل ثوب لين رقيق. (مضرجة) أي مصبوغة بالحمرة وهي دون المشبعة وفوق الموردة وهي المصبوغة على لون الورد. (يسجرون) سجر التنور أحماه. (التنور) الذي يخبز فيه.]

[حكم الألباني]

حسن

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقيج ٢ · ص ١١٩١