٣٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «مَا أَغْرَبَهُ»
بَابُ كُمِّ الْقَمِيصِ كَمْ يَكُونُ؟
٣٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، ح وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ، وَالطُّولِ»
بَابُ حَلِّ الْأَزْرَارِ
٣٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ» قَالَ عُرْوَةُ: «فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا»
بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة) أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء. قيل الإسبال في العمامة يكون بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا. وغايتها إلى نصف الظهر. والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا.]
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مسلم بن كيسان الكوفي وهو متفق على تضعيفه. ومدار الإسناد عليه. والحديث رواه البزار من حديث أنس. وله شاهد من حديث أسماء بنت السكن رواه الترمذي وقال حديث حسن
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (قصير اليدين) أي قصير الكمين طولا وعرضا. والمراد بيان الطول.]
[حكم الألباني]
ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (وإن زر قميصه لمطلق) وفي رواية وإن قميصه لمحلول الأزرار. قيل هذا يدل على أن جيب قميصه كان كما هو المعتاد الآن أي على الصدور.]
[حكم الألباني]
صحيح