٣٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ»
بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ
٣٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «شِبْرًا» . قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»
٣٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا»، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا
٣٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ، أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (إذا ينكشف عنها) أي ما ينبغي ستره.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (فنذرع لهن) في المصباح ذرعت الثوب ذرعا من باب نفع قسته بالذراع.]
[حكم الألباني]
صحيح دون جملة القصب
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده أبو المهزم وهو متفق على تضعيفه. واسمه يزيد بن سفيان وقيل عبد الرحمن.
[حكم الألباني]
صحيح لغيره