٣١٥٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ»
بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
٣١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا»
٣١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا»
بَابُ الذَّبْحِ، بِالْمُصَلَّى
٣١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ» يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى "
كِتَابُ الذَّبَائِحِ
بَابُ الْعَقِيقَةِ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات\ [\s* [\d \-] *ش\s+ [\s\
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
] +
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٥٨ - ش - (ببضعة) أي بقطعة.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٥٩ - ش - (عن لحوم الأضاحي) أي عن ادخارها. (لجهد الناس) الجهد المشقة أي الشدة.]
[حكم الألباني]
صحيح
[حكم الألباني]
صحيح
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[- ش - (العقيقة) قيل هي في الأصل الشعر الذي على رأس المولود. وقيل هي الذبح نفسه.]