٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»
٣٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ»
٣٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ»
٣٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»
بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الديباج) في المنجد الثوب الذي سداه ولحمته حرير ج ديابج وديابيج. الواحدة ديباجة. وفي المعرب الديباج أعجمي معرب. وقد تكلمت به العرب. قال مالك بن نويرة
ولا ثياب من الديباج تلبسها هي الجياد وما في النفس من دبب
والدبب الغبب. وأصل الدبب الزغب في الوجه. (الإستبرق) قال في المعرب الإستبرق غليظ الديباج فارسي معرب.]
[حكم الألباني]
صحيح
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (حلة سيراء) قال القسطلاني أي حرير بحت. وأهل العربية على إضافة حلة لتاليه. كثوب خز. وأكثر المحدثين حلة سيراء بالتنوين على الصفة أو البدل. لكن قال سيبويه لم يأت فعلاء وصفا. والحلة لا تكون إلا من ثوبين. وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور. كما يقال ناقة عشراء إذا كمل لحملها عشرة أشهر
(من لاخلاق له) أي من لاحظ له ولا نصيب له من الخير.]
[حكم الألباني]
صحيح