٣١١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ»
بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ
٣١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي، لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: «لَا أَخْرُجُ، حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ» قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ، قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: «لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ، فَخَرَجَ»
بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِمَكَّةَ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس. وقد عنعنه. وشيخه عبد الله قال البخاري في حديثه نظر. وقال ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس. ويدفعه ما في ابن ماجة من التصريح بالسماع
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٥ - ش - (يحبنا ونحبه) قيل هو على حذف مضاف. أي يحبنا أهله ونحب أهله. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأهله هم أهل المدينة. وقيل على حقيقته وهو الصحيح عند أهل التحقيق إذ لانستبعد وضع المحبة في الجبال وفي الجذع اليابس حتى حن إليه
(ترعة) قال في النهاية الترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت فوق المطمئن فهي روضة. قال السندي قلت قوله على ترعة النار مجازا. من باب المقابلة والمشاكلة
(عير) اسم جبل من جبال المدينة.]
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٦ - ش - (فلم يحركاه) استدل بتركه ﷺ وترك أبي بكر رضي الله عنه لمال الكعبة مع علمهما به وحاجتهما إليه على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له. ووافقه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. لكن النبي ﷺ كان يراعي حداثة عهدهم بالجاهلية. وأبو بكر لم يفرغ لأمثال هذه الأمور.]
[حكم الألباني]
صحيح