تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ، يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، ثَمَنُهُ "

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ "

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده علي بن عبد العزيز مجهول. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ضعيف.

[حكم الألباني]

ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[٣٠٨٧ - ش - (خمس فواسق) المشهور الإضافة. وروى بالتنوين على الوصف. وبينهما في المعنى فرق دقيق ذكره ابن دقيق العيد. لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم

وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وضفا. فيقتضي التعميم لكل فاصق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول بالمفهوم من التخصيص

(الأبقع) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. (العقور) مبالغة عاقر. وهو الجارح المفترس

(الحدأة) هي أخس الطيور. تخطف أطعمه الناس من أيديهم.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[٣٠٨٨ - ش - (لاجناح) أي لاإثم.]

[حكم الألباني]

صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقيج ٢ · ص ١٠٣١