٣٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ»
بَابُ الْهَدْيِ، مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ
٣١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَهْدَى فِي بُدْنِهِ، جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ، بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ»
٣١٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ»
بَابُ الْهَدْيِ، يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ
٣١٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اشْتَرَى هَدْيَهُ، مِنْ قُدَيْدٍ»
بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٠ - ش - (أهدى في بدنه جملا) أي ذكرا. وكأنه أراد أن الوق كانت هي الغالب. فإذا ثبت إهداء الذكر لزم جواز النوعين. (برته) البرة هي الحلقة.]
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده موسى بن عبيدة الزبيدي ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٢ - ش - (قديد) بالتصغير موضع بين الحرمين داخل الميقات.]
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد موقوف على ابن عمر والصحيح أن النبي ﷺ ساق هديه من ذي الحليفة الحج الكبير