٣٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ، إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ، إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ، وَتَمَّ حَجُّهُ»
بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ
٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، نَصَّ» قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ
٣٠١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ، لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ، فَقَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] "
بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ، وَجَمْعٍ، لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٦ - ش - (إني أنضيت راحلتي) في الصحاح النضو البعير المهزول. والناقة نضوة. وقد أنضتها الأسفار
(إن تركت) أي ما تركت. (جبل) هو المستطيل في الرمل. (قضى تفثه) في الكشاف قضاء التفث قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد. والتفث الوسخ. والمراد قضاء إزالة التفث.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٧ - ش - (كان يسير العنق) العنق سير سريع معتدل. (فجوة) الموضع المتسع بين شيئين. (نص) أي حرك الناقة يستخرج أقصى سيرها.
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. وقال الحديث موقوف ولكن حكمه الرفع لأنه في شأن نزوله
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٨ - ش - (قواطن البيت) أي مقيمون عنده من حيث أفاض الناس أي من عرفات.]
[حكم الألباني]
صحيح