٢٧٣٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقِدَاحُ، ح وثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ» انْتَهَى حَدِيثُ بُنْدَارٍ وَزَادَ الْآخَرُونَ فِي الْحَدِيثِ «وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
٢٧٣٨ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّكَلُّمِ بِالْخَيْرِ فِي الطَّوَافِ، وَالزَّجْرِ عَنِ الْكَلَامِ السَّيِّئِ فِيهِ
٢٧٣٩ - ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّايِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ، فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِدَ الرَّجُلِ يَسِيرُ قَدْ زَنَقَهُ بِهِ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ وَهُوَ طَائِفٌ بِالْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابٍ آخَرَ
٢٧٣٩ - قال الألباني: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء فصح الحديث والحمد لله
بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ
٢٧٤٠ - ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ الشَّيْءِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْحِجْرِ، وَقَالَ: «الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ» أَرَادَ بَعْضَ الْحِجْرِ لَا كُلَّهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رحمه الله، لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ جَمِيعَ الْحِجْرِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَهُ عَلَى مَا خَبَّرَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعَهُ
٢٧٤٠ - قال الأعظمي: إسناده صحيح