تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني العجلان فبات عندها ليلة، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا الجارية فقالت: بلى كنت عذراء، فأمر بها فتلاعنا وأعطاها المهر (¬1).

لا أعلم ابن إسحاق يروي إلا عن طلحة بن مصرف والله أعلم، وطلحة ابن مصرف من الثقات.

وذكر أبو عمر في التمهيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".

قال أبو عمر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به (¬2).

وذكر الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان , وليس بين الحر والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانيه لعان" (¬3).

عثمان الوقاصي متروك.

وذكر عبد الرزاق عن ابن شهاب قال: من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع. . . بمعناه.

وعن عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عتاب بن أسيد: "وإن قال رجل لنسوة قد أتت إحداكن ولا يدري أيتهن، ولم يقل هي فلانة فلا حد ولا ملاعنة" (¬4).

أبو داود، عن أبي هريرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢١٥