وعن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعاصم بن عدي: "أمسك المرأة عندك حتى تلد" (¬1).
مسلم، عن ابن عباس في هذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بين" فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه"؟ فقال ابن عباس: لا،. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء (¬2).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول الله مالي، قال: "لآ مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها" (¬3).
النسائي، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه ووقال: "إنها موجبة" (¬4).
مسلم، عن عبد الله بن مسعود وذكر حديث المتلاعنين قال: فذهبت لتلتعن فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مه" فأبت فلعنت (¬5).
وعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بأمه (¬6).
البزار، عن ابن إسحاق قال: وذكر طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن