تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء (¬1).

وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (¬2).

وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: ﴿ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ [التحريم: 1] (¬3).

مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21] (¬4).

الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة (¬5).

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وهو أصح.

ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالا وهو الغسل أو مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم -.

أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أختك هي" وكره ذلك ونهى عنه (¬6).

هذا منقطع الإسناد.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢١٠