# من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء (¬1).
وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (¬2).
وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: ﴿ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ [التحريم: 1] (¬3).
مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21] (¬4).
الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة (¬5).
هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وهو أصح.
ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالا وهو الغسل أو مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم -.
أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أختك هي" وكره ذلك ونهى عنه (¬6).
هذا منقطع الإسناد.