تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (¬1).

في إسناده أبو موسى الهلالي عن أبيه، وقد أسند من طريقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه (¬2)، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان. ذكر ذلك أبو حاتم.

النسائي، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" (¬3).

تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة.

قال أبو محمد بن حزم: ولدت فاطمة بنت المنذر سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، قال: وأبعد سماعها من جدتها أسماء

بنت أبي بكر (¬4).

أما الترمذي فذكره بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح (¬5).

وروى أبو بكر من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سمرة عن علي، وعن معمر أيضا عن حزام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن جابر كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد الفصال" (¬6).

وفي حديث جابر: "بعد الفطام" جويبر وحزام متروكان.

وروى أبو أحمد بن عدي من حديث سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٨٤