تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

الترمذي، عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" (¬1).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

أبو داود، عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل" (¬2).

عبد الله العمري هذا هو ضعيف عند أهل العلم والحديث، وقد أسنده يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بهذا الإسناد موقوفا وهو الصواب.

وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ذكر هذا كله الدارقطني وجعل حديث يحيى بن سعيد الأموي في رفع هذا الحديث وهما.

وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتزوج المملوك فوق اثنتين" (¬3).

الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أيما

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٣٥