وقال البخاري: "لا يخطب الخاطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له" (¬1).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" (¬2).
AUTO باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة
الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى (¬3).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين (¬4).
خصيف هو ابن عبد الرحمن وقد تكلم في حفظه.
وذكر أبو محمد الأصيلي في فرائده عن ابن عباس قال: نهى رسول