تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (¬1).

والتفسير لنافع مولى ابن عمر.

AUTO باب

روى أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي عن القاسم بن مهران عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البروات والسفتجات، وقال: "لا بأس بنكاح النهاريات" (¬2).

أجمعوا على أن أبا داود بن عمرو كان يضع الحديث.

قال القاضي منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله في تفسير ألفاظ المدونة: السفتجات دراهم يأخذها رجل من رجل بمكان ليضمنها له بمكان آخر، وذكره في غريب ألفاظ المدونة.

وذكر الدارقطني عن الحسن بن دينار قال: نا أبو جعفر المنصور عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا من النكاح أربعة الجنون والجذام والبرص" (¬3).

كذا قال أربعة ولم يذكر غير ثلاث، أظن أن الرابعة هي القرناء.

والحسن بن دينار متروك.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٣٤