تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها (¬1).

مسلم، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: "انظرن إخوانكن [إخوتكن] من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة" (¬2).

وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولي أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (¬3).

النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، وما يحرم فيه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن" (¬4).

قال أبو عمر: لا يصح مرفوعا وصححه غيره لأن الذي رفعه ثقة (¬5).

ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يحرم من الرضاعة قال: "الرضعة والرضعتان" (¬6).

مسلمة بن علي ضعيف لا يحتج به، وقد أنكر على ابن وهب الرواية عنه فهو حديث منقطع.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٨٣