تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم (¬1).

النسائي، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مونة" (¬2).

AUTO باب في الرضاع

مسلم، عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاع يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فليلج عليك عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: "إنه عمك فليلج عليك" (¬3).

وعنها في هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (¬4).

وعن أم حبيبة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: "أفعل ماذا؟ " قلت تنكحها، قال: "أو تحبين ذلك؟ " قالت: لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي" قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، قال: "ابنة أم سلمة" قلت: نعم قال: "لو أنها لم تكن ببيتي في حجري ما حلت لي

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٨١