تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعالمهم، وكان الشعبي كذلك، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (¬1).

كذا قال أبو عمر في هذا الحديث، والحديث الثاني لا أعلمه يتصل أيضا بوجه يحتج به.

AUTO باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا، ومن تزوج ولم يسم صداقا

النسائي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله ابن بي، فقال: "أعطها شيئا" فقلت: ما عندي شيء،

فقال: "فأين درعك الحطمية؟ " قلت: هو عندي، قال: "أعطها إياه" (¬2).

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا" قال: يا رسول الله ما عندي شيء، قال: "أعطها درعك الحطمية" (¬3).

وروى عصمة بن المتوكل عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، ولو لم يجد إلا أحد نعليه" (¬4).

خرجه أبو جعفر العقيلي، وعصمة هذا كثير الوهم.

أبو داود، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا" قالت:

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٥٤