تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إسناده حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضا منقطع الإسناد.

وفي تحريم إتيان المرأة في دبرها أحاديث أحسن من هذا وأصح.

ذكر النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء من أدبارهن" (¬1).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (¬2).

النسائي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر" (¬3).

وعن عبد الله بن سرخس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعلى عجزها شيئا، ولا يتجردا تجرد العيرين" (¬4).

هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله بن السمين وليس بقوي.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث محمد بن جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته" (¬5).

محمد بن جابر روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم.

وذكر أبو أحمد أيضا من حديث هشام بن خالد قال: أخبرنا بقية حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جامع أحدكم

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٦٥