أبو داود، عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري يرفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" تفرد أبو الوداك بقوله حتى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عند غيره دون ذلك (¬1).
مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ أي فإنهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن (¬2).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا" (¬3).
وعن أنس قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.
قال خالد الحذاء: لو قلت رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك (¬4).
وذكر الدارقطني من حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البكر إذا نكحها الرجل وله نساء لها ثلاث ليال، والثيب ليلتان" (¬5).
في إسناده عمر بن محمد الواقدي وهو ضعيف بل متروك.