تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو داود وذكر هذا الحديث: أبوها ليس بمحفوظ (¬1).

وقال أبو داود أيضا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" (¬2).

وقال في رواية: "فإن بكت أو سكتت" زاد: بكت، قال: وليس بمحفوظ وهو وهم في الحديث (¬3).

وعن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آمروا النساء في بناتهن" (¬4).

عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس قال: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فنعم إذا" فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذا، ما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع قال: فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فكأنما جلت عن أبويها قالا: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته، فتزوجها ثم فزع أهل المدينة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، ووجد حوله ناسا من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لأنفق بيت في المدينة (¬5).

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فأتت

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٤٣