تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن تميم عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قال إسحاق: قلت لعيسى: آخر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: هذا في الحديث فلا أدري.

وذكر ابن سنجر من حديث ثابت بن أسلم البناني قال: أخبرني ابن عمر بن سلمة بن عبد الأسد عن أبيه عن أم سلمة قالت: بعث إليها رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - فخطبها، فقالت: مرحبا برسول الله ومرحبا بالله ورسوله، أقرئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام وأخبره أني امرأة غيرى وأنا مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهدا قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما قولك إني غيرى فإني سأدعو الله أن يذهب بالغيرة، وأما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك، وأما أولياؤك فليس منهم أحد شاهدا ولا غائبا إلا سيرضاني" فقالت لابنها: قم يا عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتزوجها. . . . . . . . وذكر الحديث إلى آخره (¬1).

وقد خرجه أبو بكر بن أبي خيثمة أيضا في كتابه. وابن عمر هذا لا يعرف.

وذكر الدارقطني من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولي عقدة النكاح الزوج" (¬2).

أبو داود، عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" (¬3).

تكلموا في سماع الحسن من سمرة.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٤٠