تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.

وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان ينكاح" (¬1).

هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.

وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم الحرام الحلال" (¬2).

في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.

خرجه الدارقطني أيضا.

ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك" (¬3).

ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" (¬4).

وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" (¬5).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٣٧