تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها" (¬1).

قال: رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو وهما ضعيفان ولا يصح الحديث.

سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع الحسن يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح الأمة على الحرة (¬2).

هذا مرسل ومنقطع.

ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية، أفانكح ابنتها؟ قال: "لا أرى ذلك، ولا يصح لك أن تنكح امرأة تطلع من بنتها على ما تطلع عليه منها" (¬3).

وهذا مرسل ومنقطع، وأبو بكر مجهول.

ومن طريق وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يتزوج المرأة فيغمرها لا يزيد على ذلك "لا يتزوج ابنتها" (¬4).

وهذا مرسل ومنقطع.

ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٣٦